قرار تعيين الناجحين بالإختبار لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/2004 وتعديلاته.
واستناداً للتعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 66/ م.و تاريخ 10/10/2013 وتعديلاته.
وعلى أحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014 وتعديلاته
وعلى أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 10/ م.و تاريخ 29/3/2015
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 1051/10 تاريخ 14/6/2017.
وعلى القرار رقم 633/ و.لا تاريخ 15/6/2017 المتضمن الإعلان وعلى القرار رقم 359/ و.لا    تاريخ 15/2/2018
وعلى القرار رقم 361/ و.لا تاريخ 15/2/2018 وعلى محضر اللجنة التنظيمية المشكلة بالقرار رقم 636/و.لا       تاريخ 15/6/2017
وعلى الإعلان رقم 1137/ص.هــ.ب.ز تاريخ 2/4/2018 المتضمن أسماء الناجحين بالاختبار العملي
وعلى القرار رقم /1163/ و.لا تاريخ 28/8/2018 المتضمن اعلان أسماء الناجحين بالاختبار العملي
وعلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 1796/10 تاريخ 10/9/2018 المتضمن اعتماد الاختبار

يقـــــــــــــــــــــــــــرر

المادة 1- يٌعتبر السادة المدرجة أسماؤهم في الملف المرفق أدناه الناجحين بموجب القرار رقم /1163/ و.لا تاريخ 28/8/2018 في الاختبارات المعلن عنها المعلن عنها بالقرار رقم 633/ و.لا تاريخ 15/6/2017 لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقبولين للتعيين بعقود سنوية مؤقتة من الفئة الرابعة أعمال مهنية (سائقين عامة – سائقين آلية زراعية – سائق أشغال-  مهنيين / تدفئة وتكييف – كهرباء – ميكانيك – كهرباء سيارات – صحية – عامل مقسم) من الفئة الخامسة – أعمال خدمية (حراس – عمال زراعيين – عمال حظائر – عمال خدمات – أذنة – مراسلين –  عمال صحية – عمال كهرباء- عامل استعلامات – رعاة)

أسماء الناجحين في الاختبار للتعيين

المادة 2- على السادة الناجحين المقبولين المبين أسماؤهم أعلاه استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين وفق أحكام المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتسليم هذه الأوراق إلى (الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية) تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها في هذا القرار في حال تخلف الناجح عن تقديمها خلال المدة المحددة.

المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في    12  /   9  /2018 م.